--------------------------------------------------------------------------------
العنوان:
الصدقة بالاستقطاع من الراتب
المجيب:
د. حسين بن عبد الله العبيدي
رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الزكاة/صدقة التطوع التاريخ 16/11/1427هـ
السؤال:
أحببت أن أعمل استقطاعًا من راتبي لأي مؤسسة خيرية ولكن لا أعلم لمن أعمل الاستقطاع ولا مبلغ الاستقطاع وهل يعتبر صدقة أو زكاة؟ علماً بأن راتبي 4500 ريال، وعلي أقساط 1200 ريال، وليس لي أملاك أخرى سوى 30000 ريال، أضارب فيها في الأسهم. وكيف أعرف أن الصدقة أو الزكاة وصلت إلى مستحقيها؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الزكاة المفروضة تجب في المال إذا حال عليه الحول، وبلغ نصاباً. فيخرجها المزكي إلى مصارفها المذكورة في القرآن الكريم، وهم: الفقراء والمساكين ومن ذكر معهم. وهي تجب في المال إذا بقي في يد صاحبه عاماً كاملاً.
أما صدقة التطوع فليس لها وقت محدد، ولا مصرف محدد. فالأمر فيها واسع. وكلما كانت في زمن فاضل، أو مكان فاضل، وعلى معسر وقريب كانت أفضل. وينبغي للمسلم أن يوزع زكاته بنفسه، فإن لم يستطع دفعها إلى ثقة من الناس أو الجهات الموثوقة ووكلهم على توزيعها، وأخبرهم أنها زكاة أو صدقة ليقوموا بالأمر نيابة عنه. والله أعلم.